الشيخ عبد الله البحراني

121

العوالم ، الإمام الرضا ( ع )

فخرجت الأجوبة في جميعها ، وخرجت رقعة الواقفيّ بلا جواب ، فسألته لم خرجت رقعته بلا جواب ؟ فقال لي الرجل : ما عرفني الرضا عليه السلام ولا رآني فيعلم أنّي واقفي ، ولا في القوم الّذي جئت معهم من يعرفني ، اللّهمّ إنّي تائب من الوقف ، مقرّ بإمامة الرضا عليه السلام . فما استتمّ كلامه حتّى خرج الخادم ، فأخذ رقعته من يده ودخل بها ، وعاد الجواب فيها إلى الرجل ، فقال : الحمد للّه ، هذان برهانان في وقت واحد . « 1 » ( 6 ) وفيه : بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد بن يونس ، قال : جاء رجل من شيعة الرضا عليه السلام بكتاب منه إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ، فسألني أن انفذه إليه ، فلمّا أنفذت الكتاب ، قال : جعلت فداك ، سهوت أن أذكر في الكتاب عن سلاح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أين هو ؟ وعن الإحرام ، هل يجوز في الثوب الملحم أم لا ؟ فقلت له : قد انفذ كتابك ، فتذكّرني في كتاب آخر . فورد جواب كتابه في آخره : « إن كنت نسيت أن تسألنا عن سلاح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وأين هو ، فنحن لا ننسى ، وسلاح رسول اللّه فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل ، والسلاح معنا حيث أردنا ، ولا بأس في الإحرام في الثوب الملحم » . كشف الغمّة : عن دلائل الحميريّ ، بإسناده إلى جعفر بن محمّد بن يونس ( مثله ) . « 2 » ( 7 ) وفيه : باسناده ، عن محمّد بن ميمون الخراسانيّ ، عن محمّد بن إسحاق الكوفيّ ، عن عليّ بن مهران ، قال : جاءني رجل من شيعة أبي الحسن الرضا عليه السلام ، فقلت : جعلت فداك ، تكتب إليه فإنّ لي بنتا قد طلب أبواها أن يهب لها العافية أو يريحنا منها .

--> ( 1 ) - 288 . ( 2 ) - 288 . الكشف : 2 / 299 ، عنه البحار : 99 / 142 ح 4 ، وإثبات الهداة : 6 / 139 ح 155 . تقدّم نحوه في ص 101 ح 59 .